Tabsira Fi Usul Fiqh
التبصرة في أصول الفقه
Investigator
محمد حسن هيتو
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudence
فَيجب أَن تكون الزِّيَادَة مثله وَإِنَّمَا جعلنَا النُّقْصَان نسخا لما نقص لِأَنَّهُ إِسْقَاط حكم ثَابت بِاللَّفْظِ وَهَاهُنَا زِيَادَة على الحكم الثَّابِت فَلم يكن نسخا
يدلك عَلَيْهِ هُوَ أَنه لَو أوجب الصَّلَاة ثمَّ رَفعهَا كَانَ ذَلِك نسخا لَهَا وَلَو زَاد على الصَّلَاة الصَّوْم لم يكن ذَلِك نسخا للصَّلَاة
واحتجت الطَّائِفَة الْأُخْرَى أَنه إِذا كَانَت الزِّيَادَة شرطا كَانَت مُغيرَة لحكم الْمَزِيد أَلا ترى أَنه إِذا زَاد فِي الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ صلى بعد الزِّيَادَة رَكْعَتَيْنِ لم يجزه وَقد كَانَ يَجْزِي وَلَا يجوز أَن يسلم من رَكْعَتَيْنِ وَقد كَانَ يجوز ذَلِك وَهَذَا حَقِيقَة النّسخ
وَالْجَوَاب أَن الْمَزِيد عَلَيْهِ بَاقٍ كَمَا كَانَ لم يتَغَيَّر وَمَا تعلق بِالزِّيَادَةِ من الْإِجْزَاء وَعدم الْإِجْزَاء وَالصِّحَّة وَعدم الصِّحَّة لَا يُوجب النّسخ مَعَ بَقَاء الْمَزِيد عَلَيْهِ أَلا ترى أَنه إِذا زيد فِي عدد الْحَد فقد تغير بِهَذِهِ الزِّيَادَة حكم وَهُوَ أَنه مَا كَانَ مطهرا صَار غير مطهر وَمَا كَانَ مكفر صَار غير مكفر ثمَّ لَا يُوجب ذَلِك نسخ الْمَزِيد عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ إِذا زيد فِي الْعدة صَار مَا كَانَ مبيحا غير مُبِيح ثمَّ لَا يعد ذَلِك نسخا فَبَطل مَا قَالُوهُ
وعَلى أَنه يبطل بِزِيَادَة شَرط فِي الصَّلَاة مُنْفَصِل عَنْهَا أَو نُقْصَان شَرط كالطهارة فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ سلم هَذَا الْقَائِل أَنه لَيْسَ نسخ للصَّلَاة وَمَعْلُوم أَنه قد صَار مَا كَانَ مجزئا غير مجزىء وَمَا كَانَ صَحِيحا غير صَحِيح فَسقط مَا قَالُوهُ
1 / 280