641

============================================================

صن مجضوعة سيرالوسياني- الجذءالثاني- ضبلومغارنة النصوص ش23؛ فحمل ث1/23: اختلف الناس في /70و/ تنجية النفس والانقاد لها من الجوع بأموال(1) الناس بغير إذهم، فقال الشيوخ رحمهم الله: ذكرت فيه الرخصة في أجوبة الأئمة -رحمهم الله- وكتب الغانمية وكتب ابن بركة وكتب اللقط فتركوا ذلك، فقالوا: يموت جوعا ولا يفعل، وفي الحديث عن عمر: "الا ينجتيه خبنة ولا تبانا(2)))، الخبنة: أن يجعل تحت الإبط، والثبان(3): أن يمسك بين يديه، والحال أن يرفع على ظهره. وقالوا: يموت بالسيف ولا يأكل(4)، وهو قول عامةا العلماء، والمنع في القرآن صحيح، وفي الحديث صريح، وقال: {ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل)(5)، وقال: {ولا تاكلوا أموالهم، إلى أموالكم)(2)، وقال: (ولا تاكلوها إسرافا وبدارا ان يكبرواه(7)، وقال: (انما ياكلون في بطونهم نارا)(2)، وقال: {فأشهدوا عليهم)(4)، وقال : "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"، وقال: "كل أحق بماله"، وقال: "أموالكم عليكم حرام))، وقال: ""لا يحلبن أحد ماشية غيره بغير إذنه، أيحبة أحدكم أن (1) أ، س: "من أموال".

(2) ب: (ثبان)).

(3) ب، م: ""التبان)).

(4) م: "أكل".

(5) سوره البقرة: الآية 188 .

(6) سورة البقرة: الآية2 .

(7) سورة التساء: الآية6 .

(8) سورة النساء: الآية10.

(9) سورة النساء: الآية 6 . لم يتيين محل الشاهد في الآية، وقد مرت بدايتها، وهي قوله تعالى: وابتلوا التامى حتىا إذا بلغوا النكاح فإن -انستم منهم رشدا...).

227

Page 112