471

============================================================

سير الوسياني الجزء الأؤل تحقيق الجزء الخاص بالوسياني 45/5 : أبو محمد: سألت أبا محمد شيخي عن رجل كانت في عليه تباعة فمات ولم يؤدها لي، كيف أفعل به؟ قال لي: إن كان الذي لك عليه(1) التباعة من يعالج نفسه ويدعي الإسلام فحلله(2)، وإن كان غير ذلك فلا. وقال أبوا عمرو(3): إن كان متولى لك فحلله، وإلا فلا. وقد سألت عن مثل ما نزل على جدي رحمة الله عليهم أجمعين 46/5: أبو محمد قال في امرأة مات عنها زوجها أو طلقها، فأتت بعد ذلك بولد، أين يلمزمه؟ قال: في ذلك أربعة أقوال، من العلماء من يقول: إذا خلت عدهها ومضت فلا يلزمه ما أتت به بعد(4)، ومنهم من يقول: كلما أتت به(5) في ستة أشهر فهو لاحق به وقد لزمه، وما فوق لك فلا، ومنهم من يقول: يلزمه ما آتت به إلى أربع سنين، ومنهم من يقول: يلزمه ما أتت به ما لم ينقطع فراشه بزوج(2).

(1) ب، ج، م: ((عليه لك".

(2) س، غ2 : "فحلل له".

(3) م: "أبو عمران".

(4) ب، ج، م: ((بعد ذلك".

(5) أم ع2: - به).

(6) قال القرطي في تفسيره: ""واختلف العلماء في أكثر الحمل، فروى ابن جريج عن حميلة بنت سعد عن عائشة قالت: لا يكون الحمل لكثر سنتين... ذكره الدارقطي. وقالت جميلة بنت سعد أخت عبيد بن سعد وعن اليت بن سعد: إن اكثره ثلاث سنين، وعن الشافعى: آربع سنين، وروي عن مالك في إحدى روايتيه والمشهور عنه وعن الزهري: ست وسبع، قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى سبع، والشافعي: مد الغاية منها أربع سنين، والكوفيون يقولون: سنتان، ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر، وداود يقول سعة أشهر لا يكون عنده حمل لكثر منها، قال أبو عمر: وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى من عرف أمر النساء". ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 287/9. وقول داود: "تسعة أشهر" هو ما يؤيده العلم الحديث، والله أعلم 43

Page 470