166

Al-Sharḥ al-kabīr ʿalā al-Muqniʿ

الشرح الكبير على المقنع

Editor

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

Publisher

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بِحالٍ. وهذا قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وإسحاقَ. ورَخَّص في الانْتِفاعِ بعظامِ الفِيَلَةِ محمدُ بن سِيرِينَ، وابنُ جُرَيجٍ؛ لِما رَوَى أبو داودَ (١) [بإسْنادِه عن ثوْبَانَ] (٢)، أنَّ رسولَ الله ﷺ[قال: «اشْتَرِ] (٣) لفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ (٤) وَسِوَارَينِ مِنْ عَاجٍ». وقال مالكٌ: إنَّ الفِيلَ إنْ ذُكِّيَ فعَظْمُه طاهِرٌ، وإلَّا فهو نَجِسٌ. لأنَّ الفِيلَ مأْكُولٌ عندَه. وقال الثَّوْرِيُّ، وأبو حنيفةَ: عِظامُ المَيتاتِ طاهِرَة؛ لأنَّ الموت لا يُحِلُّها، فلا تَنْجُسُ به، كالشَّعَرِ. ولَنا، قولُ الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ﴾. والعَظْمُ مِن جُمْلَتِها، فيَكُونُ مُحَرَّمًا، والفِيلُ لا يُؤْكَلُ لحمُه، فيكونُ نَجِسًا على كلِّ حالٍ، والدَّلِيلُ على تَحرِيمِه نَهْيُ النبيِّ ﷺ عن كلِّ ذِى نابٍ مِن السِّباعِ. مُتَّفَقٌ عليه (٥)، والفِيلُ أعْظَمُها نابًا. وحديثُ

(١) في: باب ما جاء في الانتفاع بالعاج، من كتاب الترجل. سنن أبي داود ٢/ ٤٠٤، ٤٠٥.
ورواه أيضًا الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٧٥.
(٢) سقط من: «م».
(٣) في الأصل، م: «اشترى».
(٤) ذكرها ابن الأثير بسكون الصاد، ثم نقل عن الخطابي في المعالم قوله: إن لم تكن الثياب اليمانية فلا أدري ما هي، وما أرى أن القلادة تكون منها. ونقل عن أبي موسى: يحتمل عندي أن الرواية إنما هي العصب، بفتح الصاد، وهي أطناب مفاصل الحيوانات، وهو شيء مدور، فيحتمل أنهم كانو يأخذون عصب بعض الحيوانات الطاهرة فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرز، فإذا يبس يتخذون منه القلائد. ونقل عنه أيضًا، عن بعض أهل اليمن، أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون، يتخذ منها الخرز وغير الخرز نصاب سكين وغيره، ويكون أبيض. النهاية ٣/ ٢٤٥.
(٥) أخرجه البخاري، في: باب ألبان الأتن، من كتاب الطب. صحيح البخاري ٧/ ١٨١، مسلم، في: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، من كتاب الصيد. صحيح مسلم ٣/ ١٥٣٣. وأبو داود، في: باب النهي عن أكل السباع، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٣١٩، ٣٢٠. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، من أبواب الصيد، =

1 / 178