8

Al-Riyāḍ al-badīʿa fī uṣūl al-dīn wa-baʿḍ furūʿ al-sharīʿa

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Publisher

مكتبه اشاعت الإسلام

Publisher Location

دهلی

(فَصْلٌ) وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ جَميعِ المَوَاعِينِ الْظَاهِرَةِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ إِلَّا مَوَاعِينِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُها لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ المَطْلِيِّ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إِنْ كَثُرَ طِلَاؤُهُ وَتَحَصَّلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِعَرْضِهِ على النَّارِ

(فَصْلٌ) الحيواناتُ كُلُّها تَنْجُسُ بِمَوْتِها إِلَّا الآدَمِيَّ وَالسَّمَكَ وَالْجَرَادَ وَالمَأْكُولَ المَذْبُوحَ إِنْ ذُبِحَ ذَبْحًا شَرْعِيًّا وَجُلُودُهَا تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالمُتَوَلِّدِ مِنْهُما أَوْ مِنْ أَحَدِهِما وَلَوْ مَعَ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ وَإِذَا دُبِغَ الجِلْدُ وَلَمْ يُغْسَلْ بَعْدَ دِبَاغِهِ صَارَ مُتَنَجِّسًا فَلاَ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ الرُّطُوبَةِ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَهُ إِلَّا بَعْدَ غَسْلِهِ

(بابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ)

نَواقِضُهُ أَرْبَعَةُ (الأَوَّلُ) خُرُوجُ شَيْءٍ مِنَ الْقُبُلِ أَوِ الدُّبُرِ وَإِنْ خَرَجَ قَهْرًا وَكَانَ طَاهِرًا إِلَّا مَنِيَّ الشَّخْصِ الْخَارِجِ مِنْهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ (وَالثَّانِي) زَوَالُ التَّمْيِيزِ بِجُنُونٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ نَوْمٍ إِلَّا مِمَّنْ نَامَ مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ مِنْ مَقَرِّهِ (وَالثَّالِثُ) مُلَامَسَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَ جِلْدَيْهِمَا

8