47

Al-Riyāḍ al-badīʿa fī uṣūl al-dīn wa-baʿḍ furūʿ al-sharīʿa

الرياض البديعة في أصول الدين وبعض فروع الشريعة

Publisher

مكتبه اشاعت الإسلام

Publisher Location

دهلی

وَيَقْبِّلَهُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ثُمَّ يَنْصَرِفَ تلقاء وَجْهِهِ مُسْتَدْبِرَ الْبَيْتِ إِذَا خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ لَا على ظَهْرِهِ وَيَخْرُجَ مِنْ بابِ الْوَدَاعِ وَيُكْرَهُ أَنْ يَقِفَ على بابِ المَسْجِدِ عِنْدَ خُرُوجِهِ

(فَصْلٌ) وَالْمحُرُمَاتِ بِالْإِحْرَامِ سَبْعَةٌ (الأَوَّلُ) اللَّبْسُ عَمْدًا فَيَحْرُمُ عَلَى الذَّكَرِ سَتْرُ رَأْسِهِ وَلُبْسُ الْمخيط فِي أَيِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى الأُنْثَى سَتْرُ وَجْهِهَا وَلَمْسُ العَفَارِ فِي يَدِهَا وَيَجِبُ بِهِ الفِدْيَةُ (الثَّانِي) الدَّهْنُ لِشَيْءٍ مِنْ شَعَرِ الرَّأْسِ أَوْ مِنْ شُعُورِ الوَجْهِ عَمْدًا وَلَوْ رَأْسَ شَعَرَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَيِّ دُهْنٍ وَتَجِبُ بِهِ الفِدْيَةُ أَيْضًا (الثَّالِثُ) التَّطَيُّبُ عَمْدًا فِي أَيِّ جُزْءٍ مِنْ ظَاهِرِ البَدَنِ أَوْ بَاطِنِهِ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ المَلْبُوسِ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الأَنْوَاعِ الَّتِي يُقْصَدُ مِنْهَا غَالِبًا رَائِحَتُهَا الطَّيِّبَةُ كَالمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالوَرْدِ وَتَجِبُ بِهِ الفِدْيَةُ أَيْضًا (الرَّابِعُ) الجِمَاعُ وَمُقَدِّمَاتُهُ كَالمَسِّ وَالتَّقْبِيلِ وَالمُبَاشَرَةِ وَيَحْرُمُ الجِمَاعُ وَلَوْ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ وَيَفْسُدُ الحَجُّ بِهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ وَالعُمْرَةُ قَبْلَ فَرَاغِ أَعْمَالِهَا وَتَجِبُ بِالجِمَاعِ المُفْسِدِ بَدَنَةٌ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَبَقَرَةٌ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَسَبْعٌ مِنَ الغَنَمِ فَإِنْ عَجَزَ قَوَّمَ البَدَنَةَ

477