159

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Investigator

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Genres

ومن ضره إزالة نجسه جرحه، أو عدم نجس البدن الماء، تيمما وصليا، ولم يعيدا.
وقيل: بلى.
ومن خاف بردا تيمم وصلى ولم يعد.
وعنه: يعيد الحاضر، كمن قدر أن يسخنه.
وإن خاف مقيم باستعماله فوت فرض لزحام أو ظالم أو غيرهم لم يتيمم.
وفي الجنازة- وقيل: والعيد- ورايتان.
وقيل: إن عدم المريض من يوضئه تيمم إذ خاف فوت الوقت.
وإن ورد مسافر ماء تيمم إن ضاق وقته.
وقيل: لا.
وإن مر في الوقت بماؤ ولم يتوضأ تيمم وصلى وأعاد.
وقيل: لا يعيد.
وإن وهب ما معه في الوقت- وصحت هبته في وجه- فأريق، أو أراقه هو وتيمم وصلى فوجهان.
ومن رأى شئ فظنه يمنعه من الماء، فتيمم وصلى، ثم بان أنه ليس مانعا؛ أعاد.
وقيل: لا.
ومن حبس في مصر تيمم وصلى ولم يعد.
وعنه: بلى.
وعنه: لا يصلي حتى يجده أو يسافر.

1 / 237