Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya
الرعاية في علم الدراية
Investigator
عبد الحسين محمد علي بقال
Edition Number
الثانية
Publication Year
1408 AH
Genres
Your recent searches will show up here
Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
Investigator
عبد الحسين محمد علي بقال
Edition Number
الثانية
Publication Year
1408 AH
Genres
حيث لا يقع المزيد منافيا "، لما رواه غيره من الثقات.
- 2 - ولو كانت المنافاة في العموم والخصوص.، بأن يكون المروي بغير زيادة، عاما " بدونها، فيصير بها خاصا " أو بالعكس.، فيكون المزيد حينئذ كالشاذ، وقد تقدم حكمه.
- 3 - مثاله: حديث: (وجعلت لنا الأرض مسجدا "، وترابها طهورا ").، فهذه الزيادة: تفرد بها بعض الرواة: ورواية الأكثر لفظها: (جعلت لنا الأرض مسجدا " وطهورا "). (1) فما رواه الجماعة: عام.، لتناوله لأصناف الأرض، من الحجر والرمل والتراب وما رواه المتفرد - بالزيادة - مخصوص بالتراب.، وذلك، نوع من المخالفة، يختلف به الحكم. (3) والثاني: وهو المزيد في الاسناد - 1 - كما إذا: أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه، أو رفعه إلى المعصوم ووقفوه على من دونه، ونحو ذلك.
وهو: مقبول كالأول - (وهو) غير المنافي - لعدم المنافاة، إذ يجوز اطلاع:
المسند، والموصل، والرافع ، على ما لم يطلع عليه غيره، أو تحريره لما لم يحرروه.، وبالجملة:
فهو كالزيادة غير المنافية، فيقبل.
وقيل: الارسال نوع قدح في الحديث بناء على رد المرسل.، فيرجع على الموصول، كما يقدم الجرح على التعديل، عند تعارضهما.
Page 122
Enter a page number between 1 - 359