146

Al-Rawḍ al-murbiʿ sharḥ Zād al-mustaqniʿ

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1438 AH

Publisher Location

الكويت

فصاعِدًا، وله قَوْلُ ما وافَق قرآنًا إنْ لم يَقصِدْه؛ كالبسملةِ، والحمدلةِ ونحوِهما؛ كالذِّكرِ، وله تهجِّيه، والتفكُّرُ فيه، وتحريكُ شفتيه به ما لم يُبَيِّنْ الحروفَ، وقراءةُ بعضِ آيةٍ ما لم تَطُلْ، ولا يُمنَعُ مِن قراءتِه مُتنجِسُ الفمِ، ويُمنَعُ الكافرُ مِن قراءتِه، ولو رُجِي إسلامُه.
(وَيَعْبُرُ المَسْجِدَ)، أي: يدخلُه؛ لقولِه تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ) [النساء: ٤٣]، أي: طريقٍ، (لِحَاجَةٍ) وغيرِها على الصحيحِ، كما مشى عليه في الإقناعِ (١)، وكونُه طريقًا قصيرًا حاجةٌ، وكَرِه أحمدُ اتخاذَه طريقًا (٢).
ومُصلَّى العيدِ مسجدٌ، لا مُصلى الجنائزِ.
(وَلَا) يجوزُ أنْ (يَلْبَثُ فِيهِ)، أي: في المسجدِ مَن عليه غُسلٌ (بِغَيْرِ وُضُوءٍ)، فإن توضَّأ جاز له اللُّبثُ فيه.
ويُمنعُ منه مجنونٌ، وسكرانُ، ومَن عليه نجاسةٌ تَتَعَدَّى.
ويُباحُ به وضوءٌ وغُسلٌ إن لم يُؤذِ بهما، وإذا كان الماءُ في المسجدِ، جاز دخولُه بلا تيمُّم، وإن أراد اللُّبثَ فيه للاغتسالِ؛ تيمَّم، وإن تعذَّر الماءُ واحتاج للُّبْثِ؛ جاز بلا تيمُّم.

(١) (١/ ٦٩).
(٢) مسائل أحمد وإسحاق برواية إسحاق بن منصور، (٢/ ٧٣٩)، ومسائل ابن هانئ (١/ ٦٩).

1 / 151