٢٤٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَمِيلٍ الْأَنْدَلُسِيُّ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي عَمُّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ أَخْبَرَتْهُ فَقَالَ «إيذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ» لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يُونُسَ إِلَّا شَبَّةُ بْنُ عُبَيْدٍ النُّمَيْرِيُّ وُجُودًا فِي كِتَابِهِ
٢٤٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْخَزَّازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّا أَضْرِبُ يَتِيمِي؟ قَالَ: «مِمَّا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ غَيْرَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ، وَلَا مُتَأَثِّلٍ مِنْ مَالِهِ مَالًا»، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ إِلَّا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ