The Ten Messages
الرسائل العشر
مسألة: عن ولى عقد النكاح هل له العفو عن المهر
أو بعضه أو [1] بعد الدخول إذا طلق، كماله ذلك قبل الدخول؟.
الجواب:
قد استقر المهر للمرأة بعد الدخول، والأمر إليها في العفو دون الولي إلا أن تأذن له ذلك. [2]
مسألة: عن الرجل إذا أراد أن يحول امرأته من بلده إلى أخرى
فامتنعت عليه حتى تستوفى مهرها، هل لها ذلك أم لا؟.
الجواب:
لها الامتناع حتى تستوفى مهرها، فإذا وفاها لم يكن لها الامتناع إذا نقلها إلى بلدة من بلاد الإسلام. [والى بلاد الكفر لا يجب، ويحرم الامتناع إلى بلاد الإسلام إلا مع الضرر]. [3]
مسألة: عن الرجل إذا عقد على ابنه البالغ [4] النكاح
وضمن عنه المهر يلزمه ذلك أم لا؟.
الجواب:
لا يلزم الا من [5] البالغ ذلك العقد ولا المهر إلا إذا رضي به ويلزم المهر الأب.
مسألة: عن امرأة وهبت لزوجها مهرها وأشهدت بذلك شهودا،
ثم إن الرجل بعد برهة من ذلك أشهد على نفسه شاهدين عدلين وقال لهما: اشهد أن لفلانة- زوجته- عندي مهرا كذا وكذا- وهو المهر الموهوب- هل يثبت لها بذلك مهر؟ والمهر الذي انعقد به النكاح قد سقط بالهبة، وان الزوج توفى فأقامت البينة بذلك بعد وفاته عند الورثة فما [6] الحكم في ذلك؟. [7].
الجواب:
إذا ثبت أنها وهبت مهرها له سقط ولا يرجع فإن أقر بذلك لزمه
Page 293