Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. Unknown)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
الضابط الخامس:
كل جدة بأم تسقط في الحجب(١).
الضابط السادس:
المحجوب بالوصف وجوده كعدمه(٢).
الضابط السابع:
كل من لا يُتوسط بينه وبين الميت، لا يسقط إرثه بحال(٣).
الضابط الثامن:
كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر، إلا الزوج فهو من العصبة(٤).
الضابط التاسع:
كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة فهو من العصبة(٥).
الضابط العاشر:
إذا اجتمع عاصبان فأكثر، قدم الأقدم جهة، فإن استويا في الجهة، قدم الأقرب درجة، فإن استويا في الجهة والدرجة، قدم الأقوى(٦).
الضابط الحادي عشر:
كل أهل الفرائض يرد عليهم على قدر ميراثهم، إلا الزوج والزوجة(٧).
(١) انظر العذب الفائض-الجزء الأول ص١٠٠- ط دار الفكر.
(٢) المصدر السابق ص٩٩.
(٣) انظر المبدع شرح المقنع - المجلد السابع ص٦٣ - ط ركائز.
(٤) انظر كشاف القناع- المجلد العاشر ص٣٨٣-ط وزارة العدل.
(٥) انظر الروض المربع - الجزء الثالث ص ١١٣٣- ط شركة إثراء المتون.
(٦) انظر كشاف القناع-المجلد العاشر ص٣٧٥ - ط وزارة العدل، والعذب الفائض ص٩٧ - ط دار الفكر.
(٧) انظر المغني- المجلد التاسع ص٤٨- ط هجر.
28