Al-qawl al-mubīn ʿan wujūb al-masḥ ʿalā al-rijlayn
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Editor
علي موسى الكعبي
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-qawl al-mubīn ʿan wujūb al-masḥ ʿalā al-rijlayn
Abūʾl-Fatḥ al-Karājikī (d. 449 / 1057)القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Editor
علي موسى الكعبي
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
بدأ في الجملة الأولى بغسل الوجوه، ثم عطفت الأيدي عليها، فوجب لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها.
ثم بدأ في الجملة الثانية بمسح الرؤوس، ثم عطفت الأرجل عليها، فوجب أن يكون لها من الحكم بحقيقة العطف مثل حكمها، حسبما اقتضاه العطف في الجملة التي قبلها (8).
ولو جاز أن يخالف في الجملة الثانية بين حكم الرؤوس والأرجل المعطوفة عليها، لجاز أن يخالف في الجملة الأولى بين حكم الوجوه والأيدي المعطوفة عليها، فلما كان هذا غير جائز، كان الآخر مثله.
فعلم وجوب حمل كل عضو معطوف في جملة على ما قبله، وفيه كفاية لمن تأمله.
* * *
Page 21
Enter a page number between 1 - 20