Al-qawl al-mubīn ʿan wujūb al-masḥ ʿalā al-rijlayn
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Editor
علي موسى الكعبي
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-qawl al-mubīn ʿan wujūb al-masḥ ʿalā al-rijlayn
Abūʾl-Fatḥ al-Karājikī (d. 449 / 1057)القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Editor
علي موسى الكعبي
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
يشارك المعطوف عليه في حكمه (69).
وأما شاهد ذلك من السنة: فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله توضأ فمسح بناصيته، ولم يمسح الكل (70).
ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والأرجل: إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك، وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم صلى الله عليه وآله (71)، وهم أخبر بمذهبه.
سؤال: فإن قال قائل: ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون إليهما؟
جواب: قيل له. هما العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك، وقد وافقنا على ذلك محمد بن الحسن (72)، دون من سواه (73).
دليلنا: ما رواه أبان بن عثمان، عن ميسر، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ألا أحكي لك وضوء رسول الله صلى ا لله عليه وآله فمسح
Page 37
Enter a page number between 1 - 20