Al-qawl al-mubīn ʿan wujūb al-masḥ ʿalā al-rijlayn
القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Editor
علي موسى الكعبي
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-qawl al-mubīn ʿan wujūb al-masḥ ʿalā al-rijlayn
Abūʾl-Fatḥ al-Karājikī (d. 449 / 1057)القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين
Editor
علي موسى الكعبي
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
كانوا يمشون حفاة فتشقق أعقابهم، فيداوونها بالبول على قديم عادتهم، ثم يتوضؤون ولا يغسلون أرجلهم قبل الوضوء من آثار النجس، فتوعدهم النبي صلى الله عليه وآله بما قال، وكل هذا في حيز الإمكان.
ثم يقال له: وقد قابل ما رويت أخبار هي أصح وأثبت في النظر، والمصير إليها أولى، لموافقة ظاهرها لكتاب الله تعالى:
فمنها: أن النبي صلى الله عليه وآله قام (59) بحيث يراه أصحابه، ثم توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ومسح برأسه ورجليه (60).
ومنها: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال للناس في الرحبة (61): ألا أدلكم على وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟
قالوا: بلى.
فدعا بقعب (62) فيه ماء، فغسل وجهه وذراعيه، ومسح على رأسه ورجليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث حدثا (63).
فإن قال الخصم: ما مراده بقوله: وضوء من لم يحدث حدوثا؟ وهل هذا إلا دليل على أنه قد كان على وضوء قبله؟
قيل له: مراده بذلك أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضؤه رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس هو وضوء من غير وأحدث في الشريعة ما ليس منها.
ويدل على صحة هذا التأويل، وفساد ما توهمه الخصم: أنه قصد أن يريهم فرضا يعولون عليه ويقتدون به فيه، ولو كان على وضوء قبل ذلك، لكان لم يعلمهم الفرض الذي هم أحوج إليه.
Page 35
Enter a page number between 1 - 20