11

The Clear Statement on the Obligation of Wiping Over the Feet

القول المبين عن وجوب المسح على الرجلين

Investigator

علي موسى الكعبي

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/17" target="_blank" title="سورة الواقعة 17">﴿يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق﴾</a> (٣٤) ثم قال: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/22" target="_blank" title="سورة الواقعة 22">﴿ وحور عين﴾</a> (٣٥) فخفضهن بالمجاورة، لأنهن يطفن ولا يطاف بهن.

قلنا: أول ما في هذا أن القراء لم يجمعوا على جر (حور عين) بل أكثر السبعة يرى أن الصواب فيها الرفع، وهم: نافع وابن كثير، وعاصم في رواية أبي عمرو، وابن عامر (٣٦).

وإنما قرأها بالجر حمزة والكسائي وفي رواية المفضل (٣٧) عن عاصم (٣٨).

وقد حكي عن أبي (٣٩) أنه كان ينصب فيقرأ. (وحورا عينا) (٤٠) ثم إن للجر فيها وجها صحيحا غير المجاورة، وهو أنه لما تقدم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/11" target="_blank" title="سورة الواقعة 11">﴿ أولئك المقربون * في جنات النعيم﴾</a> (41) عطف بحور عين على جنات النعيم، فكأنه قال: هم في جنات النعيم، وفي مقارنة أو معاشرة حور عين، وحذف المضاف، وهذا وجه

Page 29