Your recent searches will show up here
============================================================
القاعدة الحادية بعد الاربعمية قاعدة: المشهور عند المالكية أن علم اليقين علم اليقين كعين
اليقين كعينه، فمن احضر بعدو، وتيقن دوام المنع إلى الفوات احل مكانه، وقيل يبقى إلى الفوات(1).
واليائس من الماء يتيمم أول الوقت وروى آخره(2).
وهما على مراعاة النوادر البعيدة أيضا القاعدة الثانية بعد الاربعمية قاعدة : الذلالة لا تنعقد سببأ للضمان في حق الدلالة ليست الادمي؛ لبعدها من الفعل، بخلاف تقديم الطعام المسموم، سببا في ضمان الآدمي.
ونحوه فقاس مالك، ومحمد حق الله عز وجل على ذلك فنفيا الجزاء(3).
وأثبته النعمان، كما سبق(4).
اتظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 69 -- ب)؛ التاج والاكليل، مواهب الجليل، 196/7- 197، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 93/2.
انظر : القاعدة، رقم (107) في :ت (الجواز) اتظر : المهذب، 218/1؛ روضة الطالبين، 149/3؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوتي، 27/2.
انظر : القاعدة، رقم (367).
Page 611
Enter a page number between 1 - 627