604

============================================================

وقال بعض المالكية بالقوة(1) ، بخلاف البهيمة إلا أن قصب سبيا: ومن ثم فرق مالك في الراكب، ونحوه بين ما أصابت بمقدمها، آو بمؤخرها.

ومشهور مذهبه وجوب جزاء الصيد على الناسي والمخطيء للقاعدة(2) ، وحمل الآية(3) على التنبيه بالأعلى) لئلا يظن اكتفاء المتعمد بالاثم(4)، كالقتل، والغموس: ودليل الخطاب آبين من هذا الفحوى، فليعمل عليه إن شاء الله تعالى: (1) في : ت (بالقدية)، وما في الصلب من (أ، د).

والمراد بالفعل : كون الشيء خارجا من الاستعداد إلى الوجود.

والقوة : كون الشيء مستعدا لأن يوجد، ولم يوجد فيقال : محمد قائم بالقوة ، إذا كان قاعدا وقادرا على القيام، ويقال : قائم بالقعل إذا كان في حالة قيام انظر: أيوب بن موسى الكفوى، الكليات، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري (دمشق : وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 1976 م)، 30/3.

(2) وقال ابن عبد الحكم لا جزاء في غير العمد.

اتظر : المختصر الفقهى ، (لوحة 68 - ب)؛ التاج والاكليل، 174/3؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 74/2.

(3) يشير إلى قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم، سورة المائدة : 95.

(4) في : ت (بطريق الإثم)، وما في الصلب موافق لما في (أ) نلاحظ أن المؤلف اختار خلاف المشهور وذلك لصراحة الآية السابقة

Page 604