582

============================================================

اج القاعدة الثالثة والستون بعد الثلاثمية قاعدة: الفعل إن اشتمل وجوده على مصلحته(1) تصح ه النيابة وتشترط مع قطع النظر(2) عن فاعله صحت فيه النيابة، ولم ثشترط ه النية وما فيه النية(3).

ليس كذلك اوإن لم يشتمل إلا مع النظر(4) لم تصح واشترطت النية(5)، وانتفاء الصحة على هذا متلازمان، وكذلك عدم وجوبها(2) وصحة النيابة، فكل ما تصح فيه الاستنابة لاتشترط فيه النية ، وكل ما لاتصح فيه الاستنابة ثشترط فيه النية، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك : (1) في :ت، ط(مصلحه) (2) في : ت (النصير) (3) مثل ذلك أداء الديون، ورد الودائع، وتفريق الزكوات، والكفارات، ولحوم الهدايا، والأضاحي: انظر : الفروق، 205/2.

(4) أي : النظر املى فاعله.

(5) مثال ذلك الصلاة، فإن مصلحتها الخشوع والخضوع، واجلال الرب سيحاته وتعالى، وتعظيه، وهذا لا يحصل إلا من فاعلها، فإذا فعلها غير الانسان فاتت المصلحة التي طلبها الشارع: انظر: المصدر تفسه (2) الضمير في : ه وجوها " يعود إلى التية .

Page 582