580

============================================================

القاعدة الستون بعد الثلاثمية قاعدة : قلت : إذا قرنت عبادة مقصودة بعبادة(1) اذا قرنت او مقصودة ، أو وسيلة لغيرها ، فالأصل استقلال كل(2) فعردتان فالأصل واحدة منهما ، لا اشتراط أحديهما في الأخرى ، إلا بدليل . اتقدين كل ~~فعلى من ادعى شرطية الصوم نصبه: القاعدة الحادية والستون بعد الثلاثمية قاعدة: أصل مالك منع المعتكف (2) من العبادات منع المعتكف من المتعلقة بغيره(4) إلا ما لايخرج له ويقل الشغل به (5) : العادات المعلقة بغير الاعتكاف القاعدة الثانية والستون بعد الثلاثمية قاعدة: المختار أن الشهر، والعام، وكل ما يدل ما يقتضيه يدل على واحد وما على واحد يقتضي تتابع الصوم، ونحوه في آجزائه، كاليوم، يدل على بمع إلا أن يلفظ بغير ذلك، أو ينويه، وللمالكية قولان . عد النذر.

(1) في : ت (لعبادة) (2) "استقلال كل" ليست في (ط)؛ وفي : ت (أنها لأصل واحد) (3) في : ت، ط (أصل مالك أن الاعتكاف) 4) في : ط (بعيته) (5) المعتكف لا يخرج لعيادة مريض، وأداء شهادة، وصلاة على جنازة، أما إذا كان في المسجد، وكان لا يشغل عن المقصود بالاعتكاف فقولان عن المالكية.

انظر : المختصر الفقهي ، (لوحة 55 -1)

Page 580