Your recent searches will show up here
============================================================
وبابها الأيمان والظهار، كمن ظاهر قاصدا الطلاق ففي اللازم منهما قولان(1).
أما إن لم يقصد شيئا، فعلى الخلاف في لزوم اليمين باللفظ المجرد عن النية، وهي قاعدة عامة القاعدة الثانية والخمسون بعد الثلاثمية قاعدة: كل ما له ضد فإنه يرتفع بطروئه عليه، كل ما له ضد فانه پرتفع بطروه كالحدث، والفطر(1) عند مالك، والنعمان، بخلاف ده عليه محظوره؛ كالكلام(2) عند مالك، ومحمد، إلا أن يقصيد حيث يعتبر(4) الرفض(5)، أو يكثر حيث يوير(1 الإعراض(2).
(1) والمشهور أنه لا ينصرف إلى الطلاق، وهو الذي اقتصر عليه خليل: انظر : التاج والاكليل، مواهب الجليل، 116/4.
(352) انظر : القاعدة، رقم (130) (2) فإن الحدث ضد الوضوء، والفطر ضد الصيام، فمن أحدث أو أفطر فقد ارتفع وضوعه وصيامه (3) فإن الكلام يعتبر محظورا في الصلاة، فلا يبطلها مع العذر، ما لم يقتض الإعراض (4) في : ت (يعسر) (5) المعنى: أن المصلى لم يقصد بالكلام ذات الكلام، بل قصد رفض النية يارتكاب المحظور (2) في : ط (يؤمن).
(7) المعتى : أو لم يقصد رفض النية، وإنما كثر كلامه فاعتبر إعراضا عن الصلاة:
Page 573
Enter a page number between 1 - 627