Your recent searches will show up here
============================================================
ثم اختلفا في الحرج، فراه النعمان (1) جميع الشهر(1).
وضابط مذهب مالك آن من بلغ عاقلا وقلت سنو(2) إطباقه فالقضاء اتفاقا(4) وإلا فثالثها إن قلت، ومثلوا الكثيرة بالعشر، والقليلة بالخمس(5).
القاعدة الخامسة والاربعون بعد الثلاثمية قاعدة: لايشترط في القضاء تقدم الوجوب ، بل لا يشترط في القضاء تقدم تقدم سببه(6)عند المازري والمحققين ، خلافا لعبد الوهاب الوجوب بل وغيره، لان الحائض تقضى ماحرم عليها فعله في زمن قدم سبه (1) مذهب الحنفية أن من جن في كل رمضان فإنه لا يجب عليه القضاء لوجود الحرج في صيام شهر أما لو أفاق المجنون في بعض الشهر فيجب عليه قضاء ما مضى لعدم الحرج انظر : فتح القدير مع الهداية، 90/2 ؛، تبيين الحقائق، 1/.34.
(2) في : ت (التهار).
(3) جمع سنة.
(4) "اتفاقاه ليست في (ت، ط) (5) إذا بلغ محتونا فقيل : عليه القضاء مطلقا، وقيل : لا يقضي مطلقا، وقيل : إن كانت السنين الواجبة عليه كثيرة لا يقضى، وإن كانت قليلة فيجب عليه قضاؤها، ومثلوا للسنين الكثيرة يعشرة سنوات والقليلة بخمس سنوات انظر : مواهب الجليل، 422/2؛ الختصر الفقهى ، (لوحة ،5 - ب) (345) أصل هذه القاعدة عند القرافي، وأوردها الشنقيطي في نشر البنود.
انظر : شرح تتقيح الفصول ، ص 74؛ نشر البنود، 55/1.
() في: س (مسييه)
Page 567
Enter a page number between 1 - 627