551

============================================================

قلت : وأصلها مالايتم الواجب المطلق إلا به، هل يجب أم لا *(1) القاعدة الثانية والعشرون بعد الثلاثمعة قاعدة: التوبة لاتسقط الحد.

التوبة لا تسقط العقرية وللمالكية في التعزير قولان : كالمفطر في رمضان يجيىء مستفتيا، بخلاف من ظهر عليه(2) وفي غذره بظهو الجهل قولان(3) وجواب النافي عن حديث الاعراي حدوث العهد بالإسلام(4) (1) انظر : أحكام الآمدي، 110/1 - 112؛ شرح مختصر اين الحاجب الأصولي، 244/1 247؛ نشر البنود، 169/1 - 173؛ المستصفى، 71/1 72؛ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ص 15 - 17.

(2) المراد ب " من ظهر عليه " من رؤي مفطرا في نهار رمضان فإن حكمه يختلف عمن جاء مستفتيا من تلقاء نفسه (3) المعنى: أن من ظهر عليه وهو مفطر، فهل يقبل مته الاعتذار بالجهل ؟

(4) حديث الأعرابي : حديث أبي هريرة " جاء رجل إلى النبى ع فقال : هلكت يا رسول الله، قال : وما أهلكك 9 قال : وقعت على امرآتي في رمضان. متفق عليه.

يح البخاري، 236/2، صحيح مسلم، 281/2 وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن المفطر في رمضان إذا جاء مستفتيا لايعزر؛ إذ لم يعزر الرسول هذا الرجل لما جاء مستفتيا عن وقاعه زوجته وهو صائم، وقد آجاب من يتفى سقوط التعزير عن المفطر إذا جاء مستفتيأ عن هذا الحديث بأن الرجل كان حديث العهد بالإسلام فقد يخفى عليه تحريم الجماع في نهار رمضان.

Page 551