547

============================================================

القاعدة السادسة عشرة بعد الثلائمعة قاعدة: الأصل استصحاب ذكر النية، لآنها الأصل اسصحاب فكر غرض متجدد(1)، لكن الحنفية السمحة وضعت مشقتة، الية وجعلت الحكم بدله(2)، كما مر(): القاعدة السابعة عشرة بعد الثلاثمية قاعدة: تعين الوقت لايغني عن وصف النية، تعين الوقت لا بنى عن وصف خلافا للنعمان(4) النية.

فلا بد في رمضان من نية الفرض عتد مالك ومحمد(5): وعنده تجزىء نية الصوم ، آو نية صوم النفل، القاعدة الثامنة عشرة بعد الثلاثية قاعدة: قال ابن بشير: كل ما خص المشهود عليه ما يعد شهادة وها يعد إخبارا فبابه الشهادة، وكل ما عم و(2) لزم القائل منه في : ط (متجددة) في:ت، ط(بذلك) انظر : القاعدة، رقم (12) ذهب الحتقية آن صوم رمضان لا يشترط فيه تعيين تية آنه من رمضان، بل يجوز صومه بنية واجب اخر، وبنية التفل: انظر : فتح القدير، 49/2.

(5) انظر : المهذب، 188/1؛ حلية العلماء، 3/ه15 (6) الواو" ليست في (ت، ط)

Page 547