Your recent searches will show up here
============================================================
أو من الليل قياسا على الفضلة الأخرى، ولقوله : (صلاة النهار عجماء"(1): وعليه اختلفوا متى يخاطب بصدقة الفطر ؟ على القول بإضافتها إلى اليوم(2).
وأما من رآها طهرة من الرفث في الصيام ، فإنه أوجبها بانقضائه(3).
ومن لاحظ المعنيين(4) أوجبها به وجوبا موسعا بطول اليوم وبعده.
(1) الحديث لم يرد مرفوعا إلى النبى عة، وإتما هو من كلام الحسن البصري ، وقبال النووي : باطل لا أصل له، وأخرجه عبد الرزاق من قول آلي عبيدة بن عبد الله بن ود، وججاهد 0 انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة (عجم)؛ المقاصد الحسنة، ص265 (2) للمالكية في وقت وجوب زكاة الفطر بتاء على القول بإضافتها إلى اليوم قولان ،فقيل : تجب بطلوع الفجر، وهو رواية ابن القاسم، وصححه ابن العري . وقيل بطلوع الشمس، وصححه اين الجهم . وهناك قول آخر: آنها تجب بغروب الشمس من اخر يوم من مضان، وهذا هو المشهور عند اين الحاجب اتظر : المتتقى 190/2 - 191؛ التاج والاكليل، مواهب الجليل، .327/2 ومراد المؤلف من قوله : " على القول بإضافتها إلى اليوم" أنها سميت بزكاة الفطر أي : فطر أول يوم من شوال فهي مضافة إلى اليوم.
(3) فقال : تجب بغروب الشمس من اخر يوم من رمضان (4) في : ط، س (الحقين) المراد بالمعنيين : معنى إضافة الزكاة ليوم الفطر، ومعنى كونها للصالم من الرفث ونحوه
Page 540
Enter a page number between 1 - 627