Your recent searches will show up here
============================================================
لنا : اختلاف المستحق(1).
واستدل بايجاب الخراج وإن لم يزرع: وأجيب بأنه كالمفوت(2) ، لأن الأجرة تجب.
بامكان (3) الانتفاع، وإن لم ينتفع.
القاعدة التاسعة والتسعون بعد المتتين قاعدة: ماغلب فيه حق الادمى من الأموال ما يشترط فيه لايشترط فيه التكليف(4) وما غلب فيه حق العبادة(4) التكليف من الواجيات.
يشترط والزكاة عندهما من الأول .(5) وعنده من الثاني(2)، وهذا في غير الضمان: أما الضمان فمذهب مالك آنه يؤخذ بحق المغصوب المعنى : أن مصرف الخراج يختلف عن مصرف الزكاة في : ط (كالفوت) في : ط (لإمكان).
في : س (التكاليف) في : ت (العبادات) المراد عند مالك والشافعي، فتجب الزكاة في مال الصبي، والمجنون، سواء كان حرثا، أو ماشية، أو عينا.
انظر : الفواكه الدواني، 389/1؛ مواهب الجليل، 292/2 ، حلية العلماء، 3/؛ نهاية المحتاج، 126/3 127.
(7) أي عند آبي حنيفة، فلا تجب الزكاة في مال الصبي، والمجنون.
انظر : رد المحتار، 258/2؛ تبيين الحقائق، 352/1 .
Page 531
Enter a page number between 1 - 627