526

============================================================

وأجازه سحنون : (1) يستحب فيحد، ويمضي ميل باعقد وكمن بذل صال مالا، فاهكشف الغيب(2) بخلافه.

قلنا باخ3) قلنا! الفسخ لفوات مقصوده من الانتاع وإنح بالثانى(2) أمكن أن يقاي(5) ، لاقسة"1) لها من كن فلا يسه() مه ، أولها قسط في عنه بقدر ما فاته من المقصود ؛ قياسأ على متحقاق فيه الجياعات المستحق إذا() كان تبعا فلا يفس لطقد في الجميع، وفيه خلاف على الطاعدة . ففي هذا الفرع ثلاثة أقلوال، وتقوم من هنا: (1) في : ت، ط (وكان) (2) في : ت (العيب): (3) وهو أن حكم الف ح حكم أنفسها (4) وهو أن حكنم الالعظى ح حكم متبوعها (5) في : ت (يقول) (2) في :ت (مسقط) (7) في :ت، س (فيسقط) (1) في : ت، ط (إن)

Page 526