Your recent searches will show up here
============================================================
وعليهما من لم يجد ماء، ولا ثرابا أيضا(1) القاعدة السادسة والثانون بعد المثتين قاعدة: اختلف المالكية في كون المساكين كالشركاء تعلق حق المساكين في مال أو لا؟ وقد بنى عليه ما فوقه(2).
الزكاة.
وإذا باع الثمار بعد الوجوب فافلس فهل(2) يؤخذ من المشترى مقدار الزكاة، كمن وجد ماله، آو يتبع البائع بذلك فقط ؟(4).
(1) من لم يجد ماء ولا ترابا فللمالكية في صلاته أربعة أقوال : 1 لا يقضي، ولا يصلي، وهو نص مالك في المدونة، واقتصر عليه خليل 2 - يصلي بلا وضوع، ولا يتيمم، ولا يقضي، وبه قال أشهب.
3 لا يصلي، ولكن يقضي إذا وجد الماء أو التراب، ويبه قال أصبغ 4 يصلي، ثم يقضي إذا وجد الماء أو التراب، وبه قال ابن القاسم انظر: المختصر الفقهى، (لوحة 113)؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكيير، 162/1.
(246) أورد هذه القاعدة الونشريسي فقال : الفقراء هل هم كالشركاء أم لا2 ..).
ايضاح المسالك، ص 233.
وأوردها الزقاق في منظومته فقال : " وهل فقير كشريك بالتلف أو فلس البائع فيه قذ عرف " الإسعاف بالطلب، ص 54 قال اين الحاجب : " فلو ضاع جزه من النصاب ، ولم يمكن الأداء فقولان بناء على أنهم كالشركاء أم لا؟" المختصر الفقهى، (لوحة 38 - ب) في : ط، س (فقيل).
إذا باع الثمار بعد الوجوب فأفلس البائع فقيل تؤخذ الزكاة من المشتري لآن المال بيده، ثم يرجع المشتري على البائع بمقدار الزكاة . وقال ابن يونس تؤخذ من البائع ولا سبيل على المشتري . انظر : التاج والاكليل، 388/2.
Page 519
Enter a page number between 1 - 627