516

============================================================

وقال محمد: حال الآب(1) التي يعود إليها الاسم.

وقيل: حالهما معا: وعليهما المتولد بين الظباء والغنم والثلاثة للمالكية(2): والتحقيق بناء الزكاة على الذكاة، ولا يحل ما آحد طرفيه خنزير، والمعتبر في غيره الشبه، فيلحق بالنوع الأقرب لصورته، وإلا فالأم له(2): القاعدة الثانية والثمانون بعد المثتين قاعدة : تقصان الشيء لايمنع الانتقال(4) في باب تقصان الشيء هل ن الزكاة عند مالك ومحمد الاتتقال؟

وقال النعمان : يمنع فالحقاه بالهزال والمرض: (1) في : س (الآباء): (2) للمالكية في المتولد من الإبل ، والبقر ، والغنم ، ومن الوحش ثلاثة أقوال : 1 تجب فيه الزكاة مطلقا.

2 - لا تجب فيه الزكاة مطلقا، وبه قال اين عبد الحكم، واقتصر عليه خليل.

3- يراعى حال الأمهات فإن كانت من النعم وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا .

انظر : الألفاظ المبينات، (لوحة 8ه -ب)؛ مواهب الجليل، 256/2 257؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، 432/1 (3) الأم هنا يقصد بها الأصل: انظر : الألفاظ المبينات، (نفس اللوحة) (4) في : ت (الاستقلال)، وفي : س (الاستهلال)

Page 516