Your recent searches will show up here
============================================================
فمن ثم أسقط الثوري الزكاة مطلقا للدين(1) .
وخالفه غيره، أو رأى(2) أن المعين الامام إما مطلقا، أو في غير العين (2) .
القاعدة الثامنة والسبعون بعد المثتين قاعدة الزكاة عند محمد دين في الذمة(4) فتخرج الزكاة هل هي في دين النمة، (5 من التركة وإن لم يوص(5) .
او ق ي المال؟
وعند مالك والنعمان حق في المال، فمن الثلث إذا (2) أوصى(2) .
(11) يرى الثوري أن الدين يسقط الزكاة مطلقا سواء كانت في الأموال الظاهرة، كالماشية، والثمار، ونحوها، أو الباطنة كالنقدين.
انظر : عيد الرحمن بن قدامة، الشرح الكيير على المقنع، (مصر: مطبعة المنار)، 450/2 - 456.
(2) في : ط (وردا).
(3) في : س (المعين) مراد المؤلف آن الثوري أسقط الزكاة عن المدين بتاء على أن الحق الثابت لمعين وهو صاحب الدين مقدم على الحق التابت لغير معين وهم أهل الركاةح، أما من خالف الثورى، فلم يسقط الزكاة بسبب الدين، فإما أتهم خالفوا الثوري في قاعدة تقديم الحق الثابت لمعين على الحق الثابت لغير معين، أو آنهم وافقوه في تلك القاعدة ورأوا أن الزكاة ثابتة لمعين ، وهو الإمام .
(4) للشافعية في نوع تعلق الزكاة بالمال ثلاثة أقوال : قيل: إنها تتعلق به تعلق شركة، وقيل: نعلق رهن، وقبل : تتعلق بالذمة.
انظر: المصدر نفسه، 1/6.
(5 () انظر : تبيين الحقائق، 230/6 .
Page 514
Enter a page number between 1 - 627