Al-Qawāʿid
القواعد
============================================================
بشرط آلا يعود ما دونها ، ولا ما فوقها(1)، وخالفنا النعمان في قوله على الخمسينات، والحقة بشرط أن يعود ما دونها(2) فقالا: الادارة على عشرة إدارة على متوسط بين طرفي الابتداء والانتهاء، وهما خمسة، وخمسة عشرة، وعلى بنت اللبون، والحقة على متوسط بين التخفيف ببنت مخاض(2)، والشقيل بالجذعة(4).
(1) آي : إذا بلغت الابل مائة وواحدا وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ، وفي مائة وثلاثين بنتأ لبون وحقة، وفي مائة وأربعين حقتان وبست ليون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين آربع بنات لبون وهكذا في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فبعد كل عشرة يتغير الواجب وهو معنى قول المؤلف : " الادارة على عشرة" (2) ولا ما فوقها .. آن يعود وما دوتها" : ليست في (ت) يرى أبو حنيفة أن الحساب يدار على الخمسينات، ويدار على الحقة، إنما يستانف بعد كل خمسين، ففى المئة والخمبين ثلاث حقاق، وبعدها تستأنف في كل خمس شاة.. إلخ فإذا وصلت مثتين ففيها أربع حفاق، ثم تستأنف في كل خمس شاة، حتى تصل مائتين وخمسين، ففيها خمس حقاق، وهكذا، فالمدار عند آبي حنيفة على الخمسينات وعلى الحقة، إنما بشرط أن يعود ما دوتها، أي : يستأنف في كل خمس شاة انظر : تبيين الحقائق، 260/1؛ رد المحتار، 278/2.
(3) " بنت مخاض " ليست في (س) (4) بنت المخاض : هي التى أتمت سنة، ودخلت في الثانية ، لأن أمها حامل قد مخض الجنين في بطنها، والجذعة هي التي اتمت أريع سنين، ودخلت في الخامسة؛ لأنها تجذع أسناتها أي : تسقطها.
انظر: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، 434/1؛ الفواكه الدواني، .298 -397/
Page 493