Your recent searches will show up here
Qawacid
Shahid Awwal d. 786 / 1384القواعد والفوائد
وهو ما ثبت في الأخبار العفو عنه (1).
ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه (2) معصية، فظهر بخلافها، ففي تأثير هذه النية نظر، من أنها لما (3) لم تصادف المعصي فيه صارت كنية مجردة، وهو غير مؤاخذ بها، ومن دلالتها على انتهاكه الحرمة وجرأته على المعاصي.
وقد ذكر بعض الأصحاب (4): أنه لو شرب المباح متشبها بشارب المسكر فعل حراما. ولعله ليس بمجرد النية، بل بانضمام فعل الجوارح إليها.
ويتصور محل النظر في صور:
منها: ما (5) لو وجد امرأة في منزل غيره فظنها أجنبية، فأصابها فتبين (6) أنها زوجته، أو أمته.
Page 107