217

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

فإنه يصح وإن لم يصح بيعه، لأن الملك في ضمن العتق.

وكذا حب الزوال (1) في الحنطة بمثلها. وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه (2).

ولو قلنا بمذهب الشيخ (3): أن للغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث، وزالت، فإنه يكون قد تضمن إزالة الحدث إزالة الخبث.

وكذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا، وكإرث الخيار تبعا للمال، وإن كان الخيار وحده لا يورث.

قاعدة- 81 يستفاد من دلالة الإشارة أحكام،

كقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (4) مع قوله وفصاله في عامين (5) فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر.

ومنها: قول المصلي (ادخلوها بسلام آمنين) (6) وقصد

Page 245