Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)القواعد والفوائد
كمن أقر بمبهم إما ابتداء أو عقيب دعوى. وفيه أوجه إذا امتنع من الفور: يحبس حتى يجيب (1)، وجعله ناكلا فيرد اليمين، وأنه إن أقر بغصب مبهم وامتنع من بيانه حبس، وإن أقر بدين مبهم جعل ناكلا.
وكذا اختيار ما زاد على أربع، أو طلق مبهمة، أو ادعى القاضي دينا لميت لا ولي له.
ولا يقال تأويل لبيان المجمل، كالمشترك إذا حمل على أحد معنييه بقرينة.
وللتأويل مراتب:
أعلاها: ما كان اللفظ محتملا له، ويكثر دخوله في الكلام.
ويليه: ما يكون احتماله فيه بعد، لكن تقوم قرينة تقتضي ذلك.
فان زاد البعد أشكل القبول والرد، من جهة القرينة قوة وضعفا.
وأبعده: ما لا يحتمله اللفظ ولا تقوم عليه قرينة، فيرد.
وهذا وارد في الأدلة ويجيء مثله في ألفاظ المكلفين مثل: طلقتك،
Page 241