172

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

الأفعال الكثيرة في الصلاة محرمة، والقليلة مكروهة، فهل هذا مع القلة مستحب أم مباح؟

قاعدة- 58 مما يجب على الفور من الأوامر بدليل من خارج: دفع الزكاة، والخمس،

والدين عند المطالبة، لأن المقصود من شرعية الزكاة والخمس سد خلة الفقراء ومعونة الهاشميين، ففي تأخيرهما إضرار بهم لا سيما مع تعلق أطماعهم به. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن تأخيرهما كالتقرير على المعصية. والحكم بين الخصوم، لأن المعتدي (1) منهما ظالم فيجب كفه عن ظلمه، كالأمر بالمعروف، ولأن ظلمه مفسدة ناجزة، وتأخر الحكم يحققها. وإقامة الحدود والتعزيرات، لأن في تأخيرها تقليل الزجر عن المفاسد المترتبة عليها، إلا أن يعرض ما يوجب التأخير، كخوف الهلاك، والسراية حيث لا يكون القصد إتلاف النفس.

ومنها: الجهاد، وقتال البغاة، لئلا تكثر المفسدة.

ومنها: الحج عندنا، لدلالة الأخبار عليه (2). ولأن تأخيره كالتفويت، لجواز عروض العارض، إذ قد يتمادى تأخيره سنة إلى سنة، والسلامة فيها من العوارض، مشكوك فيه.

ومنها: الكفارات، لأنها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي.

ورد السلام، لفاء التعقيب في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها (3).

Page 200