151

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

أو الأطعمة الممرضة، فادعته، أمكن القبول لأنه قد نصبه سببا ولا يعلم إلا منها، وعدمه، للقطع بكذب مدعي ذلك.

ولو علق بمشيئتها، فالظاهر الاحتياج إلى اللفظ، لأن كلامه يستدعي جوابا على العادة، فلا تكفي الإرادة القلبية. وتظهر الفائدة: لو أرادت بالقلب ولما تتلفظ.

ولو تلفظت مع كونها كارهة بالقلب وقع الظهار ظاهرا، وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها احتمالان: نعم، لأن التعليق بلفظ المشيئة لا بما في الباط، ولا، كما لو علق بحيضها وكانت كاذبة في الاخبار عن الحيض، فإنه لا يقع باطنا.

ولو كانت صبية فعلق على مشيئتها أو علق على مشيئة صبي، فالأقرب الصحة مع التمييز، لأنه اقتضى لفظه، وقد وقع. ويحتمل المنع، كما ليس للفظه اعتبار في الطلاق ولا في باقي العقود اللازمة.

ولو علق ظهارها على حيض ضرتها، فادعته، وأنكر الزوج، حلف، لأصالة العدم، ولأنه تصديق في حق الضرة. ويحتمل قبول قولها، لأنه لا يعرف إلا منها. فحينئذ لا يحلف، لأن الإنسان لا يحلف ليحكم لغيره.

قاعدة- 48 الوقت قد يكون سببا للحكم الشرعي، كأوقات الصلوات،

وهو أيضا ظرف للمكلف به، فليس السبب الدلوك مثلا وإلا لم تجب الظهر على من أسلم أو بلغ في أثناء النهار بعد الدلوك بلحظة، بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب وظرف للإيقاع. وكذا أجزاء أيام الأضاحي،

Page 179