114

دينار، صيانة للدم والمال وقد نسب إلى المعري [1].

يد بخمس مئين عسجد فديت

ما بالها قطعت في ربع دينار

(1) فأجابه السيد المرتضى (رحمه الله):

حراسة الدم أغلاها وأرخصها

حراسة المال فانظر حكمة الباري

[2] وقلت:

خيانتها إهانتها وكانت

ثمينا عند ما كانت أمينا

نظما لقول بعض العلماء (2): (لما كانت ثمينة كانت أمينة فلما (3) خانت هانت).

وتذكير: (الثمين، والأمين) باعتبار موصوف مذكر، أي:

شيئا.

ومن احتمال أخف المفسدتين: صلح المشركين، لأن فيه إدخال ضرر على المسلمين، وإعطاء الدنية في الدين، لكن في تركه قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة لا يعرفهم أكثر الصحابة، كما قال

Page 142