Al-iʿlām bi-ḥudūd qawāʿid al-Islām
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editor
محمد صديق المنشاوى
Publisher
دار الفضيلة
Edition
الأولى
Publisher Location
القاهرة
شرح القاعدة الثانية
وهى
الصلاة(١)
وَهِيَ عَلَى سِتَّةٍ أَقْسَامٍ :
فَرْضٌ عَلَى الأَعْيَانِ (٢)، وَهِيَ: الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ (٣)، وَالجُمُعَةُ فَرْضُ عَيْنٍ لأَنَّها بَدَلٌ مِنَ الظُّهْرِ، وَلَكِنْ لَهَا أَحْكَامٌ تُخَالِفُها (٤).
وَفَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ (٥)، وَهِيَ: صَلَاةُ الجِنَازَةِ.
(١) الصلاة: لغة الدَّعاء.
وشرعاً: عبارة عن أركان مخصوصة، وأذكار معلومة، بشروط محصورة، في أوقات مقدرة، تفتتح بالتكبير، وختامها التسليم، وانظر القاموس الفقهى (ص ٢١٦).
(٢) فرض على الأعيان: أي فرض على كل مُكلّف ذكراً كان أم أنثى ويأثم تاركها، لقوله تعالى: ﴿... إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً﴾ [النساء / ١٠٣]، وقوله: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى...﴾ [البقرة / ٢٣٨]، وقوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ...﴾ [الكوثر / ٣].
(٣) ودليل فرضية الصلوات الخمس قوله النبي ﷺ عندما سئل عن الإسلام قال: ((خمس صلوات في اليوم والليلة)) رواه مسلم، وفي حديث الإسراء: ((إن لك بهذه الخمس خمسين)) متفق عليه.
(٤) وصلاة الجمعة: فرض عين على كل مُكَلَّف؛ لأنها بدل من الظهر، ولها أحكام خاصة سوف تأتي.
(٥) هو: مهم يطلب حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله.
وحكمه: أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. فالمطلوب في فرض الكفاية حصوله في الجملة، فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل، ويتناول فرض الكفاية ما هو ديني كصلاة الجنازة، والأمر بالمعروف، ودنيوي كالحِرَف والصنائع، وما يحتاج إليه المسلمون عامة من العلوم والمعارف.
(جمع الجوامع وشرحه للمحلي - حاشية العطار ٢٣٧/١) (المراجع).
45