Qawacid Kulliyya
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
Investigator
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Qawacid Kulliyya
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
Investigator
جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري
Publisher
دار البشائر الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
9 - التاسع: ما يقبل فيه شهادة الصبيان، وهو: في الجراح إذا لم يكن رجل، وشهدوا قبل التفرق عن حال التجارح.
على خلاف في ذلك.
10 - العاشر: ما يقبل فيه شهادة الفاعل على غير نفسه ، وهي: المرضعة. فإن الإمام أحمد نص على الاكتفاء (2 بشهادتها .
فعل غيره في الإثبات: على البت، وفي النفي: على نفي العلم.
واليمين تكون: إما على النفي، أو على الإثبات. ولا يجمع بينهما إلا في شيء واحد، وهو : اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن، فإنه يحلف كل واحد منهما يمينا يجمع إثباتا ونفيا4).
Page 92