الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، وبعد، فهذه قواعد وضوابط لا يستغني عنها طالب العلم، وتنفعه وتسعفه على ضبط الأشياء وحصرها. استخرجتها وحررتها ولم أر من سبق إلى ضبطها.
والله أسأل الاستعانة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وجعلتها مائة قاعدة.
Page 43
([مقدمة المؤلف)
1 - الأولى: [في الأحداث]
2 - الثانية : في نوعي الطهارة]
4 - الرابعة: [في سنن الوضوء]
5 - الخامسة : [في فروض الوضوء]
(6 - السادسة : [في انقسام الغسل إلى قسمين)
(7 - السابعة : [في ما يمنعه الحيض وما يوجبه)
8 - الثامنة : [في الأغسال المستحبة]
9 - التاسعة : [في ما يخرج من الذكر]
10 - العاشرة: [في الدماء الخارجة من المرأة]
11 - الحادية عشرة: [في أحوال المستحاضة]
12 - الثانية عشرة : (في تغير عادة المعتادة])
13 - الثالثة عشرة: [في أقسام المتطهر به]
14 - الرابعة عشرة: (في شروط وجوب الصلاة وصحتها])
15 - الخامسة عشرة: [في أقسام الصلوات]
16 - السادسة عشرة: [في أقسام الصلوات بالنسبة إلى الهيئات ] الصلوات بالنسبة إلى الهيئات خمسة أقسام:
17 - السابعة عشرة: [في ما له خطبة من الصلوات، وما تفتتح
18 - الثامنة عشرة: [في أقسام العبادة بالنسبة لوقتها] العبادة بالنسبة إلى وقتها قسمان:
19 - التاسعة عشرة : (في جلوسات الصلاة])
20 - العشرون : [في أركان الصلاة]
21 - الحادية والعشرون: (في واجبات الصلاة])
22 - الثانية والعشرون: (في سنن الصلاة])
23- الثالثة والعشرون: (في أسباب سجود السهو)
24 - الرابعة والعشرون: (في أوقات النهي)
25 - الخامسة والعشرون: (في أقسام الصلاة وقت النهي)
26 - السادسة والعشرون : (في الأموال التي تجب فيها الزكاة])
27 - السابعة العشرون : (في شروط وجوب الزكاة])
28 - الثامنة والعشرون : (في حكم إخراج الذكر في الزكاة])
29 - التاسعة والعشرون : (في حكم زكاة الوقص)
30 - الثلاثون : (في من يجوزصرف الزكاة إليهم ومن لا يجوز من يجوز صرف الزكاة إليهم : ثمانية أصناف الذين سماهم الله في كتابه(10.)
(31 - الحادية والثلاثون: [في أقسام الصوم)
32- الثانية والثلاثون: (في شروط وجوب الحج)
(33 الثالثة والثلاثون : [في مواقيت الحج)
34- الرابعة والثلاثون : (في محظورات الإحرام)
35 - الخامسة والثلاثون : [في أركان الحج وواجباته]
36 - السادسة والثلاثون: [في مصرف الأموال]
37 - السابعة والثلاثون: [في أنواع العقود]
38 - الثامنة والثلاثون: [في شروط البيع]
39 القاعدة التاسعة والثلاثون : [في الشروط في البيع من حيث الصحة والفساد]
40 - الأربعون : [في أقسام الخيار في البيع]
41 - الحادية والأربعون: (في شروط السلم] ان وقع البيع على حال اشترطت له الشروط السبعة، وإن وقع)
42 - الثانية والأربعون : (في الوثائق على الحقوق])
43 - الثالثة والأربعون : (في المواضع التي يشرع فيها الحبس)
44 - الرابعة والأربعون: [في علامات البلوغ]
(45 - الخامسة والأربعون : في ما يقع عليه البيع والهبة)
46 - السادسة والأربعون : (في أنواع الشركة])
47 - السابعة والأربعون : (في شروط الإجارة])
48 - الثامنة والأربعون : (في شروط الشفعة])
49 - التاسعة والأربعون: (في الأيدي])
50 - الخمسون: (في حصول الملك في الأملاك])
51 - الحادية والخمسون : (في أقسام الملتقط وحكمه])
52 - الثانية والخمسون: (في شروط الوقف)
53 - الثالثة والخمسون: (في أركان الوصية] الوصايا ترجع إلى خمسة أركان:)
54 - الرابعة والخمسون: (في أسباب التوارث])
55 - الخامسة والخمسون: (في أقسام الوراث])
56 - السادسة والخمسون : (في الغروض المقدرة في كتاب الله] الفروض المقدرة في كتاب الله سبعة:)
57 - السابعة والخمسون : (في الورث بالفرض أو التعصيب أو)
58 - الثامنة والخمسون : (في شروط صحة النكاح])
59 - التاسعة والخمسون : (في المحرمات في النكاح)
60 - الستون : [في العيوب المثبتة للخيار في النكاح] العيوب المثبتة للخيار في النكاح ثلاثة أقسام: 1 - الأول منها: ما يختص بالرجال، وهو شيئان:
61 - الحادية والستون : (في شروط الإيلاء])
62 - الثانية والستون: [في أقسام المعتدات]
63 - الثالثة والستون: (في أقسام القتل])
65 - الخامسة والستون : (في أعضاء الإنسان])
66 - السادسة والستون : (في شروط حل الصيد والذكاة])
67 - السابعة والستون: [في أقسام الكفارات]
68- الثامنة والستون : (في شروط القاضي والمجتهد)
69 - التاسعة والستون : (في مستندات الحكم])
70 - السبعون : [في المواضع التي يحلف فيها الشاهد].
71 - الحادية والسبعون : (في من تكون عليه اليمين)
72- الثانية والسبعون : (في أحوال العين المدعى عليها])
73 الثالثة والسبعون: (في مستندات الشهادة])
74 - الرابعة والسبعون: (في شروط قبول الشهادة وموانعها)
(75- الخامسة والسبعون: [في أقسام المشهود به)
(76 - السادسة والسبعون: [في أحوال اليمين) اليمين على فعل نفسه وللدعوى عليه: على البت، وعلىا
77- السابعة والسبعون : (في الصور التي يصح فيها التصرف في)
78 - الثامنة والسبعون: (في الأملاك الناقصة])
79 - التاسعة والسبعون : (في ما يكون به الفراق بين الزوجين)
80 - الثمانون: (في أنواع الأملاك])
81 - الحادية والثمانون : [في المواضع التي يمنع فيها المالك من التصرف]
82 - الثانية والثمانون: [في أحكام المرأة]
83 الثالثة والفمانون : [في من سقطت بنه العقوبة فضوعفت
84 - الرابعة والثمانون : في ما لا يضمن بالإتلاف]
85- الخامسة والثمانون: (في أسباب منع وطء المباحة])
86- السادسة والثمانون: (في أحكام الضمان بالنسبة للسيب)
87 - السابعة والثمانون: [في العمل بالعادة]
88- الثامنة والثمانون: (في ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع)
89 - التاسعة والثمانون : [في ما يحتاج إلى إذن الحاكم من
90 - التسعون : [في أقسام المتلفات المضمونة]
91 - الحادية والتسعون: [في أسباب الضمان]
92 - الثانية والتسعون : (في أقسام المعاصي)
93 - الثالثة والتسعون: (في العمل بالكتابة])
94 - الرابعة والتسعون: [في العمل بالإشارة]
95- الخامسة والتسعون: (في الحقوبة بالمال])
96 - السادسة والتسعون : (في المواضع التي يقوم فيها السكوت)
97- السابعة والتسعون : [في من استعجل شيئا قبل أوانه]
98 - الثامنة والتسعون : (في تعليق الحكم على المظتة] إذا علق الحكم على المظنة لم يعتبر فيه وجود الحقيقة. من)