44

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

ولما كانت الأفعال متنوعة إلى فعل، وقول، وحركة، وسكون، وجلب، ودفع، وفكر، وذكر، وعادة، وعبادة؛ كان اعتبار القصد بترتيب الأحكام عليه؛ فمن عمل عملاً ولم ينوه ولم يقصده لعارض كنسيان ونحوه؛ فإن هذا العمل لا يترتب عليه من الآثار والأحكام ما يترتب على من قصد العمل وأراده(١).

ومن أمثلة هذه القاعدة:

أن من قتل شخصاً بلا مسوغ شرعي إذا كان عامداً فلفعله حكم وإن كان مخطئاً فله حكم آخر(٢)، ويمينك على ما يصدقك به صاحبك(٣) ... إلخ.

٤ - أدلتها:

من أدلة هذه القاعدة:

قوله صلى الله عليه وسلم:

((إنما الأعمال بالنيات(٤) وإنما لكل امريء ما نوى ... )) الحديث.

وهذا الحديث يعتبر أصلاً لهذه القاعدة العظيمة.

* ما جاء في ((الصحيحين)) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ((إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى

(١) بتصرف من إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية جـ ١٢٣/٣ ط الثانية ١٣٧٤ هـ، مطابع السعادة بمصر.
(٢) المدخل الفقهي العام جـ٩٦٥/٢، فقرة رقم ٧٥٢.
(٣) سيأتي تفصيل لهذه القاعدة إن شاء الله.
(٤) سيأتي تفصيل لهذه القاعدة إن شاء الله.

44