Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ b. Ghānim al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
أ - الأمور لغة واصطلاحاً:
الأمور: (جمع أمر والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء) (١) ويأتي الأمر بمعنى الحال والشأن والفعل قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾(٢) أي حاله.
وقال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾(٣) أي الشأن والحال.
ويقال: (أمور فلان مستقيمة أي أحواله) (٤).
والمقصود بالأمر هنا: هو (عمل الجوارح ومنها اللسان وفعله (القول))(٥).
المقاصد: جمع مَقْصَد بفتح الصاد. من القصد وهو إتيان الشيء تقول: قصدته وقصدت له وقصدت إليه بمعنى. والمقصِدُ: بكسر الصاد: الوجهة (٦).
(١) معجم لغة الفقهاء ص٨٩ لقنيبي وقلعه جي.
(٢) سورة هود، الآية: ٩٧.
(٣) سورة آل عمران، الآية: ١٢٨.
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر تعريب فهمي الحسيني المحامي جـ١٧/١ المادة الثانية. ط ونشر مكتبة النهضة بيروت/ لبنان، وبغداد/ العراق.
(٥) من مجلة الأحكام المرجع السابق.
(٦) معجم لغة الفقهاء مادة (قصد).
42