36

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

((ما صرح به الشهاب القرافي(١) ((من أن حكم القاضي ينقض إذا خالف قاعدة من القواعد السالمة عن المعارضة ومثَّل لذلك بما لو حكم القاضي بوقوع الطلاق في المسألة السريجية))(٢). فإنه ينقض؛ لأنه يخالف القاعدة المشهورة: أن مِنْ شَرْطِ الشَّرْطِ إمكانُ اجتماعه مع المشروط، وشرط السُّرَيْجيّة لا يجتمع مع مشروطه أبداً لأن تقدم الثلاث يمنع لزوم الطلاق بعدها.

ومن النصوص أيضاً: ما جاء في المجموع شرح المهذب للنووي(٣).

قال: ((فرع: لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الإبل مطبوخاً ونَيْئاً ومشوياً ففي كله الوضوء وكذا قولنا القديم، ولأحمد رواية: أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحداً وافقه عليها. ومذهبنا ومذهب كافة العلماء: لا وضوء من لبنها. واحتج أصحاب أحمد بحديث عن أُسيْد بن حُضَيْرٍ - رضي الله عنه - أن النبيِ ﷺ قال: لا تَوضَّئوا من ألبان الغنم وتوضَّئوا من ألبان الإبل رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف: فلا حجة فيه لضعفه ودليلنا: أن الأصل الطهارة، ولم يثبت أنه ناقض)).

(١) الفروق ٤/ ٤، ٧٤/١، ٧٥.

(٢) المسألة السريجية: مسألة مشهورة بين الفقهاء سميت بذلك نسبة إلى أبي العباس أحمد بن عمر ابن سُرَيْج الشافعي (ت ٣٠٦ هـ) وهي ما لو قال لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً وقد أفتى ابن سريج بعدم وقوع الطلاق والحالة هذه إيضاح المسالك ص٤٠٧.

(٣) ٦٤/٢ وحديث ابن ماجه ٤٩٦ ضعيف الإسناد لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه.

36