24

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

والفروع في الفقه الإسلامي أخذت شكل الفقه في أبوابه ومسائله الواقعية واستمر الفقه الإسلامي على هذا النمط طوال القرن الأول الهجري، ومن الآثار المنقولة والنماذج المأثورة في هذا العصر ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في «صحيح البخاري»:

«مقاطع الحقوق عند الشروط»(١).

وما رواه عبدالرزاق في مصنفه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كل شيء في القرآن ﴿أَوْ ... أَوْ ...﴾ فهو مخير، وكل شيء ﴿فإن لم تجدوا﴾ فهو الأول فالأول».

فرواية عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قاعدة في باب الشروط.

ورواية ابن عباس - رضي الله عنهما - قاعدة في باب الكفارات والتخيير فيها(٢).

ومن النماذج المأثورة لتلك القواعد في عصر التابعين وقبل أن تتكون المذاهب الفقهية المشهورة: ما قاله القاضي شريح:

«من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه، ومن ضمن مالاً فله ربحه»(٣).

(١) رواه البخاري تعليقاً في كتاب النكاح: باب الشروط في النكاح، الفتح ٢١٧/٩.

(٢) المصنف لعبدالرزاق الصنعاني جـ٤/٣٩٥ ح رقم/ ٨١٩٢.

(٣) صحيح البخاري بشرح الكرماني جـ١٢/٥٥ ... وانظر القواعد للنذوي ص٨٢.

24