Al-qawāʿid al-fiqhiyya
القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Publisher
نشر الهادي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya
Muḥammad al-Mūsawī al-Bijnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Publisher
نشر الهادي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
الإمكان.
وأما رواية منصور بن حازم: فالظاهر منها أنّ الحيض بمحض وجوده في نهار رمضان يوجب الإفطار، سواء أكان في أوّل النهار أو في آخر النهار بعد الفراغ عن كونه حيضاً، لا أنّه في مورد الشكّ في حيضيته يحكم بكونه حيضاً؛ فلا ربط لها بقاعدة الإمكان.
وأمّا الروايات الواردة في باب تميّز دم الحيض عن دم العذرة - بأنّها تستدخل قطنة، فإن خرجت والدم فيها مطوّق فهو دم العذرة، وإن خرجت والدم فيها منغمس فدم الحيض١. فمن جهة جعل الشارع الانغماس في القطنة أمارة للحيض، والتطوق أمارة للعذرة، فإن عمل بها فتكون من باب قيام الأمارة على الحيض مقابل الاشتباه بالعذرة لا مطلقاً، وإن لم يعمل بها فلا يدلّ على شيء وعلى كلّ حال - لا ربط لها بقاعدة الامكان.
وكذلك الرواية الواردة في تميّز الحيض عن القرحة - بالخروج عن الجانب الأيسر فحيض، وإن كان خروج الدم عن الجانب الأيمن فقرحة٢ - ظاهرها جعل الخروج من كلّ واحد من الطرفين أمارة لأحدهما مع انحصار الاحتمال فيهما، ولا يكون احتمال كون الدم دماً آخر كالاستحاضة مثلاً، فان عمل بها يكون إثبات الحيض بالأمارة لا بقاعدة الإمكان وإلاّ فلا يدل على شيء.
هذا مع اختلاف النسخ، ففي بعضها جعل الأيسر علامة الحيض، وفي بعضها الأيمن.
وأمّا روايات الاستظهار بيوم أو يومين٣. فليس إلاّ من جهة الاحتياط حتّى يتبيّن الحال، كما هو ظاهر لفظ الاستظهار.
((وسائل الشيعة) ج ٢، ص ٥٣٥، أبواب الحيض، باب ٢.
((وسائل الشيعة)) ج ٢، ص ٥٤٠ أبواب الحيض، باب ١٦.
((وسائل الشيعة)) ج ٢، ص ٥٥٤، أبواب الحيض، باب ١٣.
33