Al-qawāʿid al-fiqhiyya
القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Publisher
نشر الهادي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya
Muḥammad al-Mūsawī al-Bijnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Publisher
نشر الهادي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
الأعظم الأنصاري رحمه الله؟
فنقول: استدلوا عليها بأدلة:
الأوّل: الأصل وتقريبه من وجوه: الأوّل أنّ الظاهر أنّ الدم الذي يقذفه الرحم من غير علّة هو دم الحيض، فيكون من قبيل ظهور الألفاظ بالنسبة إلى مرادات المتكلّمين بها.
وفيه: أنّ حجيّة الظهورات في باب الألفاظ من جهة بناء العقلاء في محاوراتهم على بيان مراداتهم بما هو ظاهر اللفظ وترتيب الأثر عليه، ولم يردع الشارع عن هذه الطريقة، بل سلك هو أيضاً في محاوراته هذا المسلك ولم يخترع طريقاً آخر بل حاله حال أهل المحاورة والعرف في مقام الافادة والاستفادة. فباب ظواهر الألفاظ أجنبي عن المقام؛ إذ أنّ الحيض أمر تكويني خاصّ كسائر ما يترشّح من الإنسان بل مطلق الحيوان، فحمله على ترشّح خاصّ يحتاج إلى دليل وأمارة عليه، ولا ظهور لذلك في حدّ نفسه أصلا وعلى فرض أن كان، يحتاج إلى دليل على حجية هذا الظهور وليس شيء في البین.
وأمّا إن كان المراد به الغلبة فصغرى وكبرى ممنوعة؛ لأنّه قَلَّ من امرأة لا تبتلى بالاستحاضة، مضافاً إلى وجود دماء آخر في الرحم غير الحيض والاستحاضة، وعلى فرض وجود الغلبة لا دليل على اعتبارها.
وأمّا إن كان المراد به أنّ مقتضى أصالة السلامة هو أنّ الدم الذي يقذفه الرحم السالم حيض.
ففيه أنّه لا دليل أوّلاً على أنّ مقتضى السلامة أنّ الدم الخارج من الرحم السالم حيض، إذ الدم الخارج منه يمكن أن يكون حيضاً ويمكن أن لا يكون، إذ كثيراً ما يخرج من الرحم السالم غير الحيض من سائر الدماء كما هو واضح بالعيان.
وثانياً على فرض كونها مقتضياً لذلك فليس من قبيل العلة التامّة بحيث يقطع
25