Al-qawāʿid al-fiqhiyya
القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Publisher
نشر الهادي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya
Muḥammad al-Mūsawī al-Bijnaurdī (d. Unknown)القواعد الفقهية
Editor
محمد حسین درایتي ومهدی مهریزي
Publisher
نشر الهادي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
ومن جملة القواعد الفقهيّة هي القاعدة المعروفة عندهم بقاعدة الإمكان وهي قولهم: «إنّ كلَّ ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض».
والبحث فيه عن جهات ثلاث:
الأولى: في معنى هذه الجملة والكليّة، وأنّه ما المراد منها.
الثانية: في الدليل على هذه الكلية، وأنه ما هو.
الثالثة: في مواردها والفروع التي تنطبق هذه القاعدة عليها: فنقول:
فالعمدة فيها من الألفاظ هو لفظ «الإمكان» وأنّه ما المراد منه، وإلاّ فلفظ «الحيض» معلوم أنّه عبارة: عن الدم السائل الذي يقذفه الرحم المتّصف بصفة كذا. وله شروط وقيود باعتبار سنّ المرأة التي منها سيلان ذلك الدم، وتوالي الدم، واتّصافه بأوصاف مخصوصة، ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيام متوالية ولا أكثر من عشرة، ويكون بينه وبين الحيضة السابقة فصل أقلّ الطهر وهي عشرة أيام متوالية وسائر القيود والشرائط المذكورة في الفقه في باب الحيض.
*. (القواعد والفوائد ج ٢، ص ٢١١؛ ٥ عناوين الأصول (عنوان ٢٢: «مجموعة رسائل)) العدد ١٠، ص ٢٧١: (القواعد، في ٢٧: «ما وراء الفقه» ج ١، ص ١٥٥.
1