35

Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Publisher

مكتبة دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

الرياض

ثور) يعمل به كله؛ فإن جميع ما وقع بين عير وثور يدخل في حد الحرم، سواء أكان من اللابتين أم بينهما.

ثانياً: أن النص العام، وهو حديث اللابتين يعمل به فيما عدا ما يعارضه من النص الخاص؛ حيث إن حديث اللابتين أفاد بعمومه أمرين:

أولهما: أن جميع ما وقع بين اللابتين داخل في حد الحرم،

وثانيهما: أن اللابتين لا تدخلان في حد الحرم، فيعمل بهذا الحديث في الأمر الأول دون الثاني، لأن الأمر الثاني، وهو كون اللابتين لا تدخلان في حد الحرم يتعارض مع النص الخاص، وهو حديث: (من عير إلى ثور). وبناء على القول بهذا التخصيص فإن حد الحرم يدخل فيه قسمان:

القسم الأول: ما وقع بين اللابتين. ودخول هذا القسم قد تواطأ عليه كلا النصين، العام والخاص.

القسم الثاني: ما كان من اللابتين واقعاً بين عير وثور. ودخول هذا القسم دل عليه النص الخاص دون العام.

٤ - محيط كل من (عير) و(ثور) هل يدخل في الحرم؟

ذكر بعض الباحثين من المعاصرين أن كلا من جبل

35