Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara
Muḥammad b. al-Ḥusayn al-Jīzānī (d. Unknown)القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة
Publisher
مكتبة دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
الرياض
قال ابن نافع: ((اللابتان هما الحرتان، إحداهما التي ينزل بها الحاج إذا رجعوا من مكة، وهي بغربي المدينة، والأخرى مما يليها من شرقي المدينة.
قال: فما بين هاتين الحرتين حرام أن يصاد فيها طير أو صید.
قال: وحرة أخرى مما يلي قبلة المدينة، وحرة رابعة من جهة الجرف، فما بين هذه الحرار كلها في الدور، محرم أن يصاد فيها))(١).
أما دخول اللابتين - بكاملهما أو بعض أجزائهما - في حد الحرم فمسألة أخرى، سيرد ذكرها لاحقاً في المسألة الثالثة من المسائل المشكلة.
٤ - مما يدخل أيضاً في حد الحرم يقينا مساكن بني حارثة، للحديث الآتي في المسألة الثالثة من المسائل المشكلة.
٥ - لا يوجد في الأدلة الواردة في تحريم المدينة وبيان حدود هذا الحرم نص صريح يفيد أن حرم المدينة مربع متساوي الأضلاع، ولا أنه مستطيل، ولا أنه
(١) هداية المستفيد: ١٢٨/١١ - ١٢٩. وانظر: المنتقى: ١٩٣/٧، وإرشاد الساري: ٣٣٣/٣.
25