21

Al-qawāʿid al-fiqhiyya waʾl-uṣūliyya al-muʾaththira fī taḥdīd ḥaram al-Madīna al-Munawwara

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Publisher

مكتبة دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

الرياض

وبذلك يعلم أن نصب أعلام على حدود حرم المدينة أمر مشروع، بل هو داخل تحت عموم سنته التي ثبت بها تحريم ما بين لابتي المدينة وما بين جبليها؛ حيث أصبحت - في هذا العصر - معرفة حدود هذا الحرم متوقفة على وضع هذه الأعلام؛ إذ يمكن بها معرفة ما يدخل في حد الحرم وما لا يدخل، وبدون وضع هذه الأعلام يصعب تمييز حدود الحرم أو يتعذر.

وإذا ثبت أن وضع هذه الأعلام لحرم المدينة يحقق مقصداً شرعياً فإن وضع هذه الأعلام لا يدخل تحت معنى البدعة في الدين(١)، بل يكون من قبيل المصلحة المرسلة(٢).

ذلك أن المصلحة المرسلة تنفرد عن البدعة(٣) بأن عدم وقوعها في عصر النبوة إنما كان لأجل انتفاء المقتضي

(١) البدعة شرعاً هي: ما أُحدث في الدين من غير دليل. انظر: فتح الباري: ٢٥٤/١٣، ٣٠٢/٥.

(٢) المصلحة المرسلة في اصطلاح الأصوليين هي: منفعة لم يشهد الشرع لاعتبارها ولا لإلغائها بدليل خاص. انظر: روضة الناظر: ٤١٣/١، ومذكرة الشنقيطي: ١٦٨، ١٦٩.

(٣) انظر: الاعتصام: ١٢٩/٢ - ١٣٥، والإبداع للشيخ علي محفوظ: ٨٣ - ٩٢.

21